الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انكشاف عورة الأب لابنته لحاجة التنظيف

السؤال

الوالدة تسأل: أنها كانت تهتم بوالدها أثناء مرضه وكانت تقوم على نظافته لأنه لا يستطيع ذلك وفي بعض الأحيان تنكشف لها عورته وحتى عندما توفاه الله قامت بتنظيفه قبل أن يغسل وأيضا كشفت عن عورته ولكن هناك من قال لها إن ما فعلته حرام ولا يجوز لها أن تكشف عن عورة والدها مع العلم بأنها وحيدة ولا يوجد لها إخوة وأيضا تسأل أنه والدها قد أفطر عند مرضه ثم مات ولم يقض الأيام التي أفطرها ولم يدفع مالا فماذا عليها فعله؟ أفيدوني أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بر الوالدين واجب على أبنائهما في كل وقت، ومن أعظم أنواع البر أن يقوم الأبناء على خدمة والديهما بقضاء حوائجهم، والإعانة لهما على أداء العبادات، والحفاظ على ما يدخل السرور عليهما. لكن إذا أدى الأمر إلى الوقوع في محظور وجب التوقف حتى يُسأل أهل العلم أولاً، فإذا كان الوقوع في المحظور لضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات، وإن من المحظور أن ينظر المرء إلى عورة غيره سواء كان أبًا أو أخًا أو غيرهما من المحارم، وسواء كان حيًّا أوميتًا، وإن فخذ الرجل من عورته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غط فخذك فإنها من العورة رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت قال الشيخ الأرناؤوط : صحيح لغيره. وبناء على هذا، فإن ما فعلته الأخت السائلة مخالف لأحكام الشرع الحنيف، ويجب عليها التوبة منه إن كانت فعلته عامدة عالمة دون حاجة إلى ذلك، أما إذا فعلت ذلك لحاجة تنظيفه وطهارته، ولم يمكنها سترها لذلك، فلا شيء عليها؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزل الضرورة. لكن كان من الواجب عليها ألا تنظر إلى عورته، ولا تباشرها بيدها؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، ولتراجع الفتوى رقم: 606. أما عن قضاء الصوم عن الميت فقد مضى بيانه في الفتوى رقم: 2502، والفتوى رقم: 30358. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني