الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذم الجمادات بين الغيبة وعدمها

السؤال

هل تقع الغيبة عند وصف أو ذم الجماد مثل قول: هذا القلم فاشل؟ وهل يعود الوصف إلى صانع هذا الشيء؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من الغيبة قول القائل: إن هذا القلم فاشل أو نحو ذلك من العبارات التي تذم فيها الجمادات التي صنعها الإنسان، ما لم يذكر القائلُ صاحبَها على جهة الذم، فإن ذلك غيبة، لأنه ذم لفعله، قال الغزالي ـ رحمه الله ـ في إحياء علوم الدين: اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه حتى في ثوبه وداره ودابته... وأما في ثوبه فكقولك: إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب. انتهى.
وينبغي مراعاة أن هذه الغيبة قد تكون مباحة إذا كانت على جهة تحذير الناس من شراء المصنوعات الرديئة أو المغشوشة، ولكن بشرط أن يكون التحذير لا يتأتى إلا بذكر الإنسان الصانع لها، وراجع للفائدة حول الأحوال التي تباح فيها الغيبة الفتوى رقم: 150463.

وكذلك راجع للفائدة حول ذم الأسئلة الغريبة والمتكلفة الفتوى رقم: 200003.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني