الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام السجود بوجود حائل على الأرض

السؤال

ذات مرة وأنا في السجود سجدت على الأعضاء السبعة، ولكن ركبتي لم تكن مباشرة على السجاد كباقي الأعضاء، وكان بينها وبين السجاد دفتر، فهل أعتبر لم أسجد على الأعضاء السبعة وصلاتي باطلة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصلاتك ـ والحال ما ذكر ـ صحيحة حتى على قول من يشترط تمكين الأعضاء السبعة من الأرض، لأن المعتبر هو حصول استقرار العضو، وإذا كان بينه وبين الأرض حائل فلا يضر، وهذا الدفتر لا يمنع كون ركبتك مستقرة، جاء في شرح المنتهى للبهوتي ما عبارته: ويعتبر الْمَقَرُّ لِأَعْضَاءِ السُّجُودِ، لِحَدِيثِ: أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم ـ فَلَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى قُطْنٍ مَنْفُوشٍ وَنَحْوَهُ مِمَّا لَا تَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الْأَعْضَاءُ لَمْ تَصِحَّ، أَوْ صَلَّى مُعَلَّقًا، أَوْ فِي أُرْجُوحَةٍ، وَلَا ضَرُورَةَ تَمْنَعُهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْأَرْضِ، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ عُرْفًا وَعَدَمِ مَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ، وَتَصِحُّ أَيْضًا عَلَى حَائِلٍ صُوفٍ وَغَيْرِهِ كَشَعْرٍ وَوَبَرٍ مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ، وَلَا كَرَاهَةَ؛ لِحَدِيثِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى فَرْوَةٍ مَدْبُوغَةٍ ـ وَتَصِحُّ الصَّلَاةُ أَيْضًا عَلَى مَا مَنَعَ صَلَابَةَ الْأَرْضِ كَفِرَاشٍ مَحْشُوٍّ بِنَحْوِ قُطْنٍ وَعَلَى مَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ لِاسْتِقْرَارِ السُّجُودِ عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَ فِي حَدِيث أَنَسٍ صَلَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ. انتهى.

وأما من لا يشترط تمكين الأعضاء السبعة ويرى أن السجود إنما يشترط بالجبهة، فلا إشكال في صحة الصلاة على قوله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني