الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يدفع الزكاة التي وكل بإخراجها لمن يطالبه بدين؟

السؤال

وكلني أخي بإخراج زكاة ماله الخاص بعد حسابها, ولي ابن خالة معسر في سداد دين لي أنا ولوالدتي ـ خالته ـ كان قد استدانه قبل 5 سنوات لتعليم أبنائه في الجامعة, فهل يجوز لي وأنا المُوكل بالتوزيع إعطاؤها للمدين المعسر، وبعد ذلك مطالبة المدين بسداد ديوني، وديون الوالدة؟ أم عليَ استئذان أخي المُزكي في ذلك؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالغارم من جملة مصارف الزكاة المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.

وعلى هذا؛ فيجوز لك أن تصرف الزكاة المذكورة لابن خالتك المعسر, وتطالبه بقضاء دينك, ولا يلزمك استئذان أخيك المزكي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 51261، وهي بعنوان: هل يدفع الزكاة التي جمعها لمن يطالبه بدين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني