الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر

السؤال

قلتم: أن تكون النجاسة يابسة والجسم الملموس رطبا أو مبتلا، فهل تنتقل النجاسة حينئذ؟ في المسألة قولان ـ يعني يوجد قول بالانتقال، ويوجد قول بعدم الانتقال، فلو كانت قاعدة المرحاض عليها بول جاف أو مسحت هذا البول، فإذا كان على مكان هذا البول الجاف أو الذي مسحته نقاط مائية أو مياه كثيرة، فهل نقاط المياه لم تتنجس، لأن النجاسة لا تنتقل من النجس الجاف إلى المبلول بناء على هذا المذهب، وبخصوص الفتوى رقم: 331471، فلماذا لم نطبق القول بعدم انتقال النجاسة في هذه الفتوى؛ سواء في حالة النعل أم في حالة الفراش؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما سؤالك الأول: فإن أحوال انتقال النجاسة من جسم لآخر قد فصلناها في الفتوى رقم: 117811.

والقائلون بعدم الانتقال إذا كان أحد الجسمين مبتلا يضبطون ذلك بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941.

والصورة المسؤول عنها ليست من هذا الباب، لأن الماء إذا ورد على المحل المتنجس، فإن كان كثيرا بحيث يغمر النجاسة، فإنه يطهرها، وإن كان قليلا فانفصل غير متغير بالنجاسة ففي تنجسه خلاف، والأرفق بالناس القول بعدم تنجسه، وانظر الفتوى رقم: 170699.

والفتوى التي ذكرتها لا إشكال فيها، بل إن النجاسة لا تزول في هذه الحال، لكون الفراش أو النعل متنجسة، وأما انتقال النجاسة إلى ما لامسه هذا الفراش أو النعل فمضبوط عند الحنفية بالضابط المبين في الفتوى رقم: 154941، فانظرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني