الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حول الدية والكفارة في القتل الناجم عن حوادث السير

السؤال

كنت أقود سيارتي على إحدى الطرق السريعة بصحبة اثنين من أصدقائي في رحلة، وكانت سرعة السيارة تتراوح بين 170 إلى 180، وهي تعتبر سرعة معقولة جدا بالنسبة للطرق السريعة، وقد سرنا بها معظم الطريق في أمان حتى كدنا أن نصل، ففوجئت على ضوء السيارة بكومة من الطوب والرمال في نصف الطريق أمامي تخص إحدى شركات الإنشاءات وضعتها في إهمال تام على الطريق دون أي إشارات تحذيرية أو إضاءة، خاصة أن المكان مظلم وكما هو متعارف عليه في مثل تلك الطرق، فقمت بتخفيض السرعة حتى وصلت حسب تقرير الشرطة بين 130 ـ140وتفاديتها، ولكنني فوجئت بكومة ثانية فتفاديتها، ولكن السيارة في النهاية انقلبت، ونقلنا إلى المستشفى، وبعد فترة وجيزه توفي صديقي الذي كان يجلس بجانبي، فهل علي وزر من ذلك؟ وهل علي دية أو كفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن الدية والكفارة في القتل الناجم من حوادث السير تلزم السائق وحده إن كان منفردا بالخطأ ـ لكن الدية تتحملها عنه عاقلته ـ وإن كان الخطأ مشتركا بينه وبين طرف آخر، فإن الدية تلزم كل مخطئ بقدر نسبة خطئه، وتلزم الكفارة كل واحد من المشتركين، وأما إن لم يكن للسائق أي نسبة من الخطأ، فإنه لا تلزمه دية ولا كفارة, جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 71ـ 2ـ 8 ـ بشأن حوادث السير: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية، وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه بالغير من أضرار، سواء في البدن أم المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر، ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية:

أ ـ إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها، وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان.

ب ـ إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيراً قوياً في إحداث النتيجة.

ج ـ إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه، فيتحمل ذلك الغير المسؤولية.

*ما تسببه البهائم من حوادث السير في الطرقات يضمن أربابها الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء.

* إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال.

* أـ مع مراعاة ما سيأتي من تفصيل، فإن الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرّطاً.

ب ـ إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب، إلا إذا كان المتسبب متعدياً والمباشر غير متعدّ.

ج ـ إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر، فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما، فالتبعة عليهما على السواء. اهـ باختصار.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان الحادث مشتركاً بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل، وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره، وعلى عاقلته الدية. اهـ.

وأما تحديد المخطئ في هذا الحادث ونسبة الخطأ: فليس من اختصاصنا، وإنما يرجع فيه إلى جهة الاختصاص المسؤولة عن المسؤول عن الحادث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني