الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لامرأته: "طلاقي منك قرب" وحكم المرأة التي تشتم الله عند الغضب

السؤال

أبي قال لأمي: "إن طلاقي منك قرب، أو اقترب"، وهو غاضب قليلًا من شيء فعلته، وحتى يحذرها لئلا تفعل ذلك الشيء، فهل تعتبر طالقًا الآن؟ وهل يجب تجديد عقد الزواج؟ وهل هما يعيشان في الحرام الآن؟ وهل يعتبران من الزناة؟ وأمي تعيش مع أبي منذ أكثر من 26 عامًا، وهي أحيانًا تكفر وتشتم الله وهي غاضبة، لكنها تتوب بسرعة، وأحيانًا تحلف بغير الله، ونحن نعلم أن من حلف بغير الله فقد، أشرك، فهل أعتبر أنا وإخواني من أولاد الزنى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارات التي تلفظ بها أبوك مخاطبًا أمّك، مثل: "طلاقي منك قرب"، فهي مجرد وعيد وتهديد، لا يقع بها الطلاق، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-:.. وليس بطلاق إن قال: إما فعلت طلقت، وإن لم تفعلي سوف أُطلقك، أو ما أشبه ذلك، أو إن لم تفعلي هذا فأنت جديرة بالطلاق، أو ينبغي طلاقك، كل هذا ليس بطلاق، وإنما هو وعيد به، وتحذير من إيقاعه.

أمّا وقوع أمّك في شتم الله عند الغضب: فهذا كفر أكبر مخرج من الملة بلا ريب، إلا إذا كانت تتلفظ بهذه الكلمات بغير وعي، عند اشتداد الغضب، بحيث تفقد عقلها بالكلية، ولا تدري ما تقول، ففي هذه الحال لا تكفر؛ لانتفاء التكليف عنها، جاء في فتاوى ابن عثيمين -رحمه الله-: ولكن ليعلم أن الكلمة قد تكون كفرًا وردة، ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها؛ لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره، فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه أنه سب الدين في حال غضب، نقول له: إن كان غضبك شديدًا بحيث لا تدري ماذا تقول، ولا تدري حينئذ أأنت في سماء أم في أرض، وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه، فإن هذا الكلام لا حكم له، ولا يحكم عليك بالردة؛ لأنه كلام حصل عن غير إرادة وقصد، وكل كلام حصل عن غير إرادة وقصد، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به، يقول الله تعالى في الأيمان: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ {المائدة 89}.

وإذا وقعت المتزوجة في الردة ـ والعياذ بالله ـ ثم تابت قبل انقضاء عدتها، فالنكاح باق لم يبطل، وكل ذلك لا يؤثر على نسبكم لأبيك.

أمّا حلفها بغير الله، فهو محرم، لكنه ليس من الكفر المخرج من الملة، إلا إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله تعالى، وراجع الفتوى رقم: 167333.

وبخصوص بقية الأسئلة ننبهك إلى أنّ سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة، فإذا ذكر السائل عدة أسئلة فيجاب عن واحد منها فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني