الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من يمارس نشاطه بالدين

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا شاب عاقد قراني وأعمل كطبيب في بلدي وأملك عيادة بيطرية، وفي عملي بطبيعة الحال أن أجلب أدوية من التجار بسعر الجملة وبيعها للمستهلك بسعر البيع، والنقطة الأساسية هي أنني أتعامل مع التجار بالدين، ومع المستهلك أيضا بالدين، أي أنني أريد أموالا من المستهلكين، والتجار يريدون مني أموالا.
وأريد أن أخرج صدقة وأن أتزوج، فما حكم الدين في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك أن تحسب الأموال التي تملكها ملكًا تامًا في نشاطك التجاري، فإذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، فلتخرج عنها زكاة عروض التجارة، وهي نسبة 2.5%. والأموال التي يجب عليك إخراج زكاتها هي: قيمة البضائع المعروضة للبيع في يوم وجوب الزكاة، والنقود الموجودة في رصيدك حقيقة، والديون التي تستحقها من المستهلكين إذا كانت مضمونة السداد. أما إذا كانت غير مضمونة السداد فلا زكاة عليك فيها، مثل أن يكون المدين مماطلاً ونحو ذلك. أما ما عليك من ديون للتجار، فمن حقك أن تسقطها من المال الزكوي؛ لأنها ليست ملكًا لك، والزكاة واجبة فيها على التجار (الدائنين) لا عليك. وقد مضى بيان حكم زكاة الديون المستحقة للشخص أو عليه في الفتوى رقم: 6336. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني