الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام

السؤال

السلام عليكم
الرجاء توضيح من يرث أرملة لم ترزق بالذرية ولها أخ شقيق متوفى له بنتان وأخوات بنات أيضاً متوفيات ولهن أبناء ذكور وإناث.. ولها شقيقة على قيد الحياة لها أبناء ذكور.. فهل يرث أبناء الأشقاء المتوفين أم ماذا؟؟
لكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن هذه الأرملة إذا ماتت ترثها أختها الشقيقة، فتأخذ النصف فرضاً، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11]. والنصف الباقي تأخذه بالرد، لأن أختها التي ماتت لم تترك عاصباً، وإنما تركت أصحاب رحم، والرد على صاحب الفرض مقدم على ميراث ذوي الأرحام عند من يراه من أهل العلم. قال ابن قدامة في المغني: إن الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام، فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله، ولا شيء لذوي الأرحام، وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام. انتهى والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني