الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تدريس المرأة في جامعة مختلطة

السؤال

أنا فتاة غير متزوجة تخرجت وبفضل الله من كلية التربية الأولى على دفعتي وجاءني تعيين لأدرس بالجامعة ـ ولله الحمد ـ وأخاف أن يكون ذلك العمل حراما وأنا غير محتاجة ماديا للعمل، وأعلم أن الأصل أن تقر المرأة في بيتها، ولكنني محتاجة إليه معنويا، لأن الاكتئاب يصيبني عند الفراغ، حيث توقفت عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات وسماع الأغاني، وبعدما أنتهي من العبادة أو قراءة الكتب أشعر بفراغ، وخاصة أن أعمال المنزل لم تعد تستهلك وقتا طويلا كالسابق، كما أن لدي طاقة للعمل ومعلومات يمكن أن ينتفع بها، مع العلم أنها جامعة مختلطة إلا أن نسبة 80% أو 90% من البنات، وهذا يريحني قليلا، ولكنني أخشى أن يكون تدريسي حراما، لأنه ما زال هناك بعض الأولاد الذين يدرسون في الكلية والذين من المفترض أن أدرس لهم إذا أراد الله ذلك وإن كانوا الأقلية، ويطلق عليها كلية البنات لغلبة البنات بها، وبالطبع في بلدي لا يوجد فصل بين الرجال والنساء في التعليم..... والكلية كسائر الأماكن نجد الفتيات الملتزمات والأخريات المتبرجات ـ هدانا الله وعافانا جميعا ـ فهل عملي بالتدريس لهن حرام وخاصة مع وجود قلة من الأولاد؟ وحتى إن تركت عملي هذا فلن أسلم من الاختلاط معهن أو مع الرجال، وهل الحل عدم الذهاب إلى العمل أو التعليم أو التنزه لكي لا نأثم؟ مع أنني لا أتحدث مع الأجانب إلا في حدود.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزادك الله حرصاً على الخير وإقبالاً على طاعة الله، ونسأله تعالى أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعلمي أنّ عمل المرأة جائز إذا كان مباحاً ولم يشتمل على أمور مخالفة للشرع أو يعرضها لفتنة، بل قد يكون عملها مندوباً إذا كان بالمسلمين حاجة إليه، والأصلّ في عمل المرأة ألا يشتمل على مخالطة للرجال الأجانب، كما بيناه في الفتويين رقم: 522، ورقم: 3859.

لكن إذا كانت الفتنة مأمونة وعملك لا يعرضك لخلوة أو اختلاط مريب بالأجانب، فلا حرج عليك في العمل المذكور، لا سيما إذا كان عندك قصد حسن، ورغبة في الدعوة إلى الله والحرص على نفع الأمة، فنرجو أن ينفع الله بك، وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 61092.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني