السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
فضيلة الشيخ,
أرجو من فضيلتكم الإفتاء بشأن خروج مجموعة من النساء الملتزمات لرحلة ترويحية لإحدى الأماكن المغلقة بدون أي رجل أو محرم.. وما هو المستنبط والمقصود من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (أذن لكن في الخروج لحاجتكن ) رواه البخاري.. وتفسير أيضا حديثه صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسير مسافة يوم وليلة مع غير ذي محرم ) متفق عليه, وهل المقصود هنا هو التوقيت أم المسافة.. وجزاكم الله عنا خير الجزاء..
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الرحلة المذكورة داخل البلد، بحيث لا يسمى الخارج إليها مسافراً، فلا حرج فيها. أما إذا كانت خارج البلد بحيث يعتبر الخروج إليها سفرا، فإنها تأخذ حكم السفر، ومن المعروف أن سفر المرأة بدون محرم لا يجوز، وقد سبق في الفتوى: 8281.
حكم سفر مجموعة النساء بدون محرم.
أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه مخاطباً أم المؤمنين سودة رضي الله عنها: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن.
فمعناه واضح، وهو الإذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين في الخروج لحوائجهن، وإذا جاز هذا لأمهات المؤمنين، فمن باب أولى أن يجوز لغيرهن، لأنهن المقصودات أولاً، بقوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33].
قال صاحب فتح الباري عند كلامه على هذا الحديث: قال ابن بطال: فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف في ما لهن الحاجة إليه من مصالحهن.
ولكن الخروج المأذون فيه هنا هو ما لا تترتب عليه فتنة، ولا يؤدي إلى ما يسمى سفراً، وإلا فإن سفر المرأة حكمه بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق في الجواب المحال إليه آنفاً، والذي به وبالفتوى رقم: 6219 تتضح الإجابة عن الفقرة الأخيرة من السؤال.
والله أعلم.