الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع صحيح إن توفرت فيه شروط المرابحة

السؤال

أراد صديق شراء تاكسي ثمنه 32 ألفا و معه 20 ألفا فقام تاجر بأخذ المبلغ منه واشترى التاكسي لنفسه ثم باعه إياه بمبلغ 40 ألفا مع علم صديقي بهذا، أي أن صديقي سدد 20 ألفا تقسيطا، ويريد أن يعرف حكمها، وأيضا ماذا عليه أن يفعل بالتاكسي؟ أرجو منكم سرعة الإجابة هل هذا ربا؟ وهل ما يأكله أولاده حرام؟ وماذا عليه أن يفعل؟ وأثابكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن وقع هذا البيع على سبيل المواعدة، ثم اشترى التاجر هذه السيارة ودخلت في ملكه دخولاً حقيقياً ثم باعها لهذا الرجل، فالبيع صحيح، لأنه بيع مرابحة، وتراجع الفتوى رقم: 20793 لمزيد الفائدة.وإن كان عقد البيع قد أبرم قبل شراء التاجر لهذه السيارة، فيكون قد باع ما لا يملك، وهو بيع متفق على المنع منه. قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها، ليمضي ويشتريها ويسلمها، رواية واحدة، وهو قول الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاً . ويترتب على ذلك أن المشتري يرد هذه السيارة للبائع، ما لم تتغير تغيراً يؤثر على قيمتها السوقية، فإن تغيرت قيمتها، فإنها تقوم عليه بيوم قبضها، وما كان من غلة فهو للمشتري مقابل الضمان. نص على ذلك فقهاء المالكية، ونص خليل في هذا: ورد ولا غلة، فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن، وإلا ضمن قيمته حيئنذ. اهـوالله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني