الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الزوجة فسخ النكاح لغياب الزوج وعدم إنفاقه عليها

السؤال

أشكركم على ما تقدمونه للأمة الإسلامية من كشف ما حل بهم من أمر دينهم ودنياهم: أعيش في سويسرا، وتزوجت مرة ثانية في أواخر العام الماضي، ولي أولاد من زوجي الأول ـ ولله الحمد ـ وزوجي بعد شهرين من زواجنا خرج، ومنذ خروجه حتى الآن ليس بيننا تواصل ولا يهتم بأمري، إلا أنه اتصل بي يوما يسألني مبلغا من المال، علما بأنه لا ينفق علي ولا يأتيني، فقلت له إن شئت طعاما فكل معنا، ولكنني لا أطيق أن أعطيك نقودا، وربما غضب من هذا، ولا أدرى أين هو الآن، حاولت أن أبحث عنه وكتبت له عددا من الرسائل، واتصلت به أكثر من مرة، ولكنه لا يجيب، وقد مضت تسعة أشهر وهو غائب عني، ففوضت هذا الأمر إلى عائلتي، فبذل أخي الأكبر قصارى جهده للبحث عنه، وأخيرا وجده في الإنترنت، وقال له: إن رغبت عن أختي فطلقها، فأجاب بأنه خرج لكسب المال فحسب، وقال يلزمني أن ألتقي مع زوجتي أولا قبل القرار، ثم فقد بعد ذلك، وأخبرت بهذا الأمر بعض الناس، وسألتهم هل يجوز لي أن أفسخ عقد النكاح مادام زوجي لا يعطيني حقوقي من نفقة ومال؟ فقالوا: الفسخ للقاضي، علما بأن سويسرا ليست دولة إسلامية وليس فيها قضاة.. فماذا علي أن أفعل لكي أفسخ عقد النكاح؟ وبماذا تنصحونني؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته، ويستخدمنا في تقديم الخير للمسلمين، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك كله، ونسأله سبحانه أن ييسر أمرك ويفرج كربك ويصلح زوجك.

وقد نص الفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ولا تجب على الزوجة ولو كانت غنية، ولا يلزمها أن تنفق على زوجها إلا أن تشاء بطيب نفس منها، وراجعي الفتوى رقم: 114979.

وإن من السوء أن يهمل الرجل زوجته ويضيع حقوقها، روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت.

وهذا الحال الذي أنت فيه يسوغ لك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي وطلب الطلاق، وإن لم يوجد القاضي الشرعي ـ كما ذكرت ـ فمن يقوم مقامه في الغرب من جماعة المسلمين عموما، والمراكز الإسلامية خصوصا يقومون مقام القاضي في مثل هذه الحالة، وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 31884، ورقم: 37112.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني