الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته ثلاثا تحت ضغط والدته وأهله

السؤال

طلقني زوجي وأنا حائض عبر رسالة صوتية بالواتس بعد أن ضربه أهله ثم حرضوه على تطليقي، ثم راجعني بقوله راجعتك، ثم بعدها بأيام طلقني الطلقة الثانية، وكان غير راض عنها، لأن أهله أخذوه إلى الشرطة بتهمة العقوق، ثم طلبوا منه تطليقي تحت ضغط وبكاء والدته وراجعني من دون أن أعلم لا بالطلاق ولا بالرجعة، وبعدها بيومين طلقني الثالثة وهو غير راض ومن غير نية الطلاق، حتى لا يغضب عليه أهله كما قال لي، وطلب مني أن أسأل عن هذا الأمر، وفي الثالثة أخذه إخوته حتى يستخرج ورقة إثبات الطلاق من الأحوال، وكُتِب فيها أنها بينونة كبرى لا أحل له حتى أنكح زوجا غيره، فهل تم طلاقي منه نهائيا، فقد كان يبكي ولا يريد أن يطلقني، ولكن بسبب ضغط أهله وتحريضهم وهو ويعاني من تشوش ذهني ونسيان بسبب حادث؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنّ الطلاق في الحيض نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 5584.

وصدور الطلاق من الزوج بسبب ضغط الأهل لا يمنع وقوع طلاقه، فالإكراه المعتبر يكون عند العلم أو غلبة الظن بحصول ضرر شديد؛ كالقتل أو الضرب ونحو ذلك، قال المرداوي رحمه الله: يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ وَنَحْوِهِ.

الثَّانِي: أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ وَهَرَبِهِ وَاخْتِفَائِهِ.

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ.

فإن كان زوجك طلقك ثلاث تطليقات مدركاً مختاراً، فقد بنت منه بينونة كبرى، وإن كان طلّق مكرهاً أو مغلوباً على عقله فطلاقه غير نافذ ديانة، لكن ما دام الطلاق الثلاث مسجلاً في الأوراق الرسمية، فعليه في هذه الحال رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية ليحكم القاضي بما يظهر له من البينات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني