الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع السيارة للمعرض الذي اشتراها منه البنك

السؤال

شخص أراد شراء سيارة بالتقسيط وبيعها نقدا؛ لتوفير السيولة المالية، وكانت عن طريق المرابحة الإسلامية، بإحضار عرض سعر للبنك، من المعرض، للسيارة التي يريد الشخص شراءها، ومن ثم يذهب مندوب البنك ويقوم بشراء السيارة، وإخراجها من حوزة المعرض، وتملكها حكما عن طريق شهادة التسجيل، ومن ثم بيعها للشخص، وتوقيع عقد الشراء وتسليمه المفاتيح، وشهادة التسجيل.
الآن بعد أن أصبحت السيارة ملكا للشخص. هل يجوز بيعها لنفس المعرض الذي اشترى البنك منه السيارة؛ لأنه أصبح طرفا ثالثا، لأن هذا المعرض عرض عليه أفضل سعر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع السيارة للمعرض الذي اشتراها منه البنك لا حرج فيه، إذا لم تكن هناك مواطأة مسبقة بين المشتري وبين المعرض ببيعها له بعد شرائها من البنك؛ لأن تلك المواطأة تقوي شبهة العينة فيها.

وأما لو باعها المعرض للبنك واستلمها، ثم باعها إليك، واستلمتها بملك تام، ثم عرضتها للبيع، فاشتراها المعرض دون مواطأة فذلك جائز، ولا حرج فيه إن شاء الله. جاء في فتوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: ...وأما أنه يبيعها على الذي اشتريت منه في الأول؛ فهذا إن كان فيه مواطأة، قال التاجر للدائن : أنا أبيعها عليك على شرط أن المستدين يبيعها علي؛ لأن المستدين سيبيعها علي، إذا كان في هذا مواطأة واتفاق؛ فهذا لا يجوز؛ لأن هذه حيلة . أما إذا كان البائع الأول استلم القيمة وسلم السلعة، والمشتري باعها على المستدين، والمستدين عرضها للبيع فيمن يزيد، وجاء البائع الأول الذي استلم قيمتها فاشتراها؛ فهذا لا بأس فيه؛ لأنه لا مواطأة فيه . اهـ.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني