الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعمل في محل وصاحب المحل يتركني في المحل ويذهب لممارسة أعماله في الخارج فتسول لي نفسي أن آخذ من مال المحل وذلك على سبيل الدين ومن دون علمه، وأقوم بتسديد المال من الراتب، فهل يعتبر هذا في حكم السرقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الذي تسول لك نفسك القيام به من أخذ أموال من ائتمنك لا يعتبر سرقة تقطع فيها اليد، ولكنه خيانة، وهو لذلك حرام، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال:27]. وروى الترمذي وأبو داود والدرامي وأحمد من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فيجب عليك أن تكف عما تحدثك به نفسك، أو تستأذن رب العمل فيه، فإن رضي فلا حرج عليك فيه، وإن امتنع لم يجز، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً [النساء:29]. وروى الطبراني عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وكونك سوف تقضيه لا يسوغ لك الإقدام عليه ابتداء، لأنه تعد وظلم خيانته. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني