الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كون الفائدة قد يدفعها التاجر لا يبيح المعاملة مع البنك الربوي

السؤال

بفضل الله لا أتعامل مع البنوك الربوية، لكن جاءني مندوب من بنك في مقر عملي، وكلمني عن بطاقات الائتمان ومزاياها، وقال: إنني يمكن أن أشتري بها أي سلعة، والبنك يدفع عني، وأنا أسدد ثمن السلعة فقط، بشرط أن أسدد المبلغ خلال سنة واحدة، ولن أدفع غير 50 جنيهًا ثمن استخراج البطاقة، لكني كنت شاكة؛ لأني أعرف أن البنوك تأخذ فوائد، ولكن المندوب رد وقال: إن البنك يأخذ عمولة من التاجر، وبحثت في النت، ووجدت أن كلام المندوب صحيح، واتصلت بالبنك، وأكدوا لي نفس الكلام؛ فاشتريت جهازًا منزليًّا ب 5 آلاف جنيه، واتصلت بالبنك لإبلاغهم، والاتفاق معهم على طريقة سداد الأقساط، فرد عليّ شاب، وقال: انتظري حتى نضيف الفوائد، ونعرف المبلغ، فصعقت، وقلت: ألم تقولوا: إنه لا توجد فوائد؟ قال: انتظري يومين، واتصلي ليرد عليك المختص، واتصلت اليوم الثاني أستاذة من البنك، وأبلغتني أنه يمكنني أن أقسط إلى 36 شهرًا، وقالت: إنه لا توجد فوائد، وأن هناك مبلغ 266 جنيهًا لا بد أن أدفعه خلال شهر، وهو مصاريف عملية الشراء في حالة التقسيط على 6 شهور، ولما سألتها: لو زادت فترة التقسيط فهل سيظل المبلغ بنفس القيمة؟ قالت: لا، سيزيد، وفهمت أنها فوائد، وليست مصاريف -كما تقول-، وأصبحت متورطة في معاملة ربوية، وقد أخذت قرضًا من البنك، ويجب أن أسدده بفوائد، فماذا أفعل؟ وكيف أتحلل من هذا الذنب؟ وماذا سأقول لله عن هذه الفوائد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالبنوك الربوية لا تجوز معاملتها، ولو في معاملة مباحة، ما لم تدع إلى ذلك حاجة معتبرة؛ لأن التعامل معهم فيه إعانة، وتقوية لهم على باطلهم، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغني بالحلال عن الحرام. انتهى.

وكون الفائدة قد يدفعها التاجر أو غيره، لا يبيح المعاملة.

أما وقد صرحوا بحقيقة الأمر، وأنهم سيلزمونك بفوائد ربوية بسبب القرض، فحاولي التخلص من المعاملة بتعجيل السداد ما استطعت إلى ذلك سبيلًا، إن كان تعجيله سيلغي الفوائد الربوية، أو يقللها، ولا تعودي إلى التعامل بالبطاقة ثانية

ويرجى ألا يكون عليك حرج فيما سبق؛ لجهلك بحرمة المعاملة، وكونها ربوية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني