الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذه المعاملة تجوز بضوابط

السؤال

أدفع ثمن اشتراك سنوي لعضويتي في مجموعة معينة تقدم 3 أنواع من الخدمات:
(1) تشتري لي أي بضاعة على أن أسددها خلال شهر بدون أية فوائد.
(2) تشتري لي أي بضاعة على أن أسددها في أي مدة لكن مع دفعي لفوائد شهرية.
(3) تعطي قروضاً بفوائد.
اعلم أن (3) ربا فلم أستعمله ولقد شعرت بأن (2) بها شبهة فتركتها لكن هل (1) مسموح به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فصحيح أن الحالة الثالثة (3) ربا كما ذكرت، والحالة الثانية (2) تحتاج إلى تفصيل، فإن كان الفوائد غير محددة، وكلما حصل تأخير زادت الفائدة، فإن ذلك هو ربا الجاهلية الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وربا الجاهلية موضوع. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والدرامي من حديث جابر. وكان رب الدين منهم يقول للمدين إذا حل أجل دينه: إما أن تقضي وإما أن تُرْبِي، وهذا مما لا خلاف في حرمته، وإن كانت الفوائد عبارة عن زيادة في الثمن تحدد سلفاً، ولا تزاد عما تم عليه العقد، فهذا جائز. وأما الحالة الأولى (1) فلا حرج فيها -إذا لم يكن هناك اتفاق على أنك لو تأخرت في السداد عن الشهر المحدد تحسب عليك فوائد- ولكن بشرط أن يكون مع جمعية لا تتعامل بالربا، وبما أن المجموعة المذكورة تتعامل على النحو الذي ذكرت، فإن معاملة صاحب المال الحرام المختلط بالمال الحلال قد اختلف فيها بين الجواز والحرمة والكراهة، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 7707. واعلم أن الأفضل للمسلم أن يحتاط لدينه، ويبتعد عما اختلف في إباحته. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني