الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

البقاء مع زوج عنده ميل للرجال ويشاهد الأفلام الإباحية ويهجر امرأته

السؤال

أريد الاستفسار عن حكم الدين في زوجة تهجر زوجها، ولا تعطيه حقوقه الشرعية، مع العلم أن هذا الزوج يميل إلى الشذوذ الجنسي، وزوجته اكتشفت له محادثات على برامج التواصل الاجتماعي أنه يعشق الرجال، ويحب أن يقيموا معه علاقة جنسية، أي أنه (سالب) بالمفهوم الدارج لديهم، وأنه يريد معاشرتها من الخلف، وأنها تتأذى بعد كل علاقة جنسية معه، وكان يهجرها بالشهور، ولا يمارس معها، وكثير المشاهدات للمواقع الإباحية، وأنه يفتخر أحيانًا بميله لنوع من الرجال، وعندما واجهته لم ينكر ذلك، ولكن أنكر أنه أقام علاقة كاملة مع رجل، وأن ما يفعله مجرد تضييع وقت فراغ ومزاح، مع العلم أنها تمتلك تسجيلًا صوتيًّا له، ومحادثات يتلذذ فيها بنومه مع الرجال، وهي لم تطلب الطلاق لوجود أطفال. يرجى سرعة الإفادة، -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا الرجل قد جمع جملة من الشرور - والعياذ بالله -، فميله للرجال شر ووبال، وإن كان مجرد ميل، فربما قاده ذلك يومًا إلى الفعل.

ومعلوم ما جاء من الوعيد الشديد بخصوص فاحشة اللواط، ويمكن أن تراجع بخصوصها الفتوى رقم: 1869.

ومشاهدته للأفلام الإباحية ذريعة إلى الفساد، ومن أكبر دواعي إتيان الفواحش، وتنظر الفتوى رقم: 97721.

وهجره لزوجته مدة طويلة تتضرر بها أمر محرم، فمن حق الزوجة على زوجها أن يطأها، حسب رغبتها وقدرته، وهو من آكد حقوقها عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 106582.

فالواجب عليه المبادرة إلى التوبة من هذا كله، ولا يسوف، فقد يدركه الموت على هذا الحال، فيخسر دنياه وآخرته، وإن جاء إلى ربه تائبًا قبله بمنّه وكرمه سبحانه، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.

ولا يجوز لزوجته أن تمنعه حقه في الفراش لمجرد ما ذكر من ميله للرجال، ونحو ذلك مما ذكر بالسؤال، فالواجب عليها إجابته إذا دعاها للفراش، ولا يحق لها الامتناع لغير عذر شرعي، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 29461.

ومنها يعلم أنه إذا أراد الزوج أن يأتيها في قبلها من دبرها، فإنه جائز، وأما إن أراد أن يأتيها من دبرها في دبرها، فيحرم عليها طاعته في ذلك، وراجع الفتوى رقم: 4128.

وعلى هذه المرأة أن تناصح زوجها بالمعروف، فإن تاب إلى الله عز وجل وأناب، فهذا هو المطلوب، وإلا فيستحب لها فراقه، قال البهوتي الحنبلي: وإذا ترك الزوج حقًّا لله تعالى، فالمرأة في ذلك مثله، فيستحب لها أن تختلع منه، لتركه حقوق الله تعالى... اهـ.

وإن رأت الصبر عليه لمصلحة أولادها، فلا حرج عليها في ذلك، ولتستمر في سبيل إصلاحه، ولتكثر من الدعاء له بالهداية والتوبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني