الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لم يثبت في السنة دعاء خاص في صلاة الجنازة على الأطفال

السؤال

هل في صلاة الجنازة على الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، يكون الدعاء لهم بعد التكبيرة الثالثة أم لوالديهم؟
وما حكم إكثار الصفوف في الجنازة مع عدم اكتمالها؟ وهل هذا من السنة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء خاص للطفل في صلاة الجنازة.

ففي عون المعبود شرح سنن أبي داود: وأما الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الحلم، فكالصلاة على الكبير، ولم يثبت عن النبي بسند صحيح أنه علم أصحابه دعاء آخر للميت الصغير، غير الدعاء الذي علمهم للميت الكبير، بل كان يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا. كما عرفت. وأخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. انتهى.

لكن بما أن الصبي لا ذنب عليه، فإن بعض أهل العلم استحب أن يكون مكانَ الاستغار له الدعاءُ لوالديه.

قال الإمام ابن قدامة في المغني: فصل: وإن كان الميت طفلا، جعل مكان الاستغفار له: اللهم اجعله فرطا لوالديه، وذخرا وسلفا، وأجرا. اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، اللهم اجعله في كفالة إبراهيم، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، وأجره برحمتك من عذاب الجحيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا، ومن سبقنا بالإيمان ونحو ذلك. وبأي شيء دعا مما ذكرنا أو نحوه، أجزأه، وليس فيه شيء موقت. انتهى.

وجاء في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقال في الصلاة على الطفل مثل ما يقال في الصلاة على الكبير، لكن عند الدعاء يقول: "اللهم اجعله ذخراً لوالديه، وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم"، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الطفل يصلى عليه، ويدعى لوالديه".انتهى.

وعن حكم تكثير صفوف الجنازة مع عدم اكتمالها, وما ورد في ذلك، راجع الفتوى رقم: 45913, والفتوى رقم: 66388.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني