الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وأم وأب

السؤال

توفي شخص وترك زوجته، وأمه، وأباه، وأخاً، وأختاً، وجدة وهي أم أمه، وأعماماً، وأخوالاً، أيهم له نصيب في الميراث؟ وكيف يوزع الميراث؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الذين يرثون من هؤلاء المذكورين هم: الزوجة والأم والأب، وأما الأخوال فهم من ذوي الرحم ولا يرثون إطلاقاً، وأما الأخ والأخت والأعمام، فيحجبهم الأب كيف كانوا: أشقاء أو لأب أو لأم، وأما الجدة فتحجبها الأم.

وتقسيم الميراث بين الورثة هو: أن للزوجة الربع، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12]، وللأم السدس، لوجود جمع من الإخوة، والباقي للأب تعصيباً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني