الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قتل زوجته لأنها خانته بالهاتف وسرقت من ماله

السؤال

قتلت زوجتي لأنها خانتني بالهاتف، وسرقت من مالي، ولأنني شديد الغيرة، فعندما عرفت بالموضوع أصبت بحالة نفسية قاسية، تركت فيها عملي والناس؛ مما أدى بي إلى الانتقام وقتلها، والمشكلة أني أحبها جدًّا، وأنا نادم جدًّا، وتبت إلى الله، وأدعو باستمرار أن يغفر لي، ويجمعني بها في جنته؛ رغم ما فعلت من خيانة، فهل قتلي لها يعتبر بغير حق؟ وهل أنا ممن ذكرهم الله أنهم خالدون في النار؟ ولو غفر الله لي، فهل أكون مثل الذي توفيت زوجته؟ أي هل تبقى على ذمتي في الآخرة؟ أعرف أن أسئلتي غريبة، لكن –والله- ليس بيدي، فأنا متعلق بها جدًّا، رغم كل الذي حدث، فأرجو منكم أن تجيبوني.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فغيرة المسلم على عرضه أمر طيب، وخيانة زوجتك لك عبر الهاتف: إن كنت تعني بها أنها أقامت علاقة عاطفية مع رجل أجنبي عنها، تكلمه عبر الهاتف، ونحو ذلك، فهو تصرف منكر، وباب من أبواب الفساد، والمرأة يجب عليها أن تحفظ نفسها حال غيبة زوجها، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}، وفي تفسير ابن كثير عن السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.

وإن كانت قد أخذت منك مالًا، بغير وجه حق، فلا يجوز لها ذلك، وراجع الفتويين 30003 - 22917.

ولكن هذا لا يسوغ لك قتلها، فما أقدمت عليه من قتلها، منكر عظيم، وكبيرة من كبائر الذنوب؛ فهو قتل بغير وجه حق، وقد قال تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا {الإسراء:33}، وقد أحسنت بندمك على ما فعلت، وتوبتك إلى الله عز وجل، ونرجو أن يغفر الله لك، ويرضيها عنك يوم القيامة، ويجمعك بها في الجنة، فقد ماتت وهي في عصمتك، والمرأة في الجنة لزوجها من أهل الدنيا، وراجع الفتوى رقم: 103030.

ولأولياء الدم الحق في المطالبة بديتها، وإن شاؤوا عفوا عنها، علمًا أنه لا يجب القصاص في قتل الزوج زوجته - إن كان له منها أولاد - في قول جمهور الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 136167، فإن لم يكن له منها أولاد، كان لأوليائها من والد أو إخوة الحق في طلب القصاص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني