الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يفكرفي ترك الصلاة نهائيا

السؤال

سؤال أنا أصلي في البيت وصلاة الفجر تروح علي كل يوم، فالبعض ينصحونني أن أترك الصلاة نهائيا أحسن فهل صلاتي صحيحة؟ علما بأني كسول جدا، فهل أقطع الصلاة نهائيا؟ وبماذا تنصحونني أن أعمل من أجل أن أتغلب على الكسل والخمول الذي أنا فيه وجزاكم الله خيرا وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فاعلم يا أخي أن التكاسل عن الصلاة والتهاون في أدائها أمر خطير، رتب الله عز وجل عليه الوعيد الشديد في قوله: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً [مريم:59]. وقوله: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ*الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4-5]. وهذا الوعيد كما هو واضح موجه لمن وصفهم الله تعالى بأنهم مصلون ولكنهم يضيعون الصلاة ويتهاونون بأدائها. لذا، فيجب على المسلم أن يؤدي صلاته كما أمره الله تعالى وكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يؤدونها، والصلاة في الجماعة واجب عيني على الرجال الذين لا عذر لهم في التخلف عنها كما سبق في الفتوى رقم: 2531والفتوى رقم: 4034، كما يجب على المسلم اتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء الصلاة في وقتها، وقد سبق أن ذكرنا توضيح ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 1415، 1798، 28211، 2444. أما أن يترك المسلم الصلاة نهائيا أو يفكر في ذلك فهذه جرأة عظيمة، فترك الصلاة نهائيا تكاسلا أمر خطير، بل عده بعض أهل العلم كفرا مخرجا من الملة، وكون الشخص يتكاسل في أداء بعض الصلوات أو يتخلف عن الجماعة لا يبرر له ترك الصلاة، بل الواجب على المقصر أن يسعى ويأخذ بالأسباب التي تعينه على تفادي تقصيره وجبر خلله، أما أن يعالج التقصير أو ينصح بما هو أعظم منه وأخطر فهذا خطأ عظيم. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه وأن يعيننا على طاعته. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني