الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إهداء القاضي بين الجواز والحرمة

السؤال

قاض نطق بالحكم لصالح شخص فقام هذا الأخير بتقديم هدية له علماً بأن هذا الشخص لم يتقابل أو يتواعد مع القاضي قبل النطق بالحكم أي أن الهدية لم تكن من أجل استمالة القاضي في حكمه لصالحه، وإنما بنية تعجيل تحرير الحكم لا من أجل تنفيذه السؤال: ما حكم الشريعة في هذا الفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا تجوز الهدية للقاضي ممن لم تكن له عادة بالإهداء إليه قبل توليه القضاء، لا سيما إذا كانت للمُهْدِي خصومة قائمة، كما هو الحال في القضية المسؤول عنها، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهد -أي لم تكن في عادته الهدية له- قبل ولايته حرم قبولها، وإن كان يهدي ولا خصومة جاز بقدر العادة. وعليه.. فلا يجوز لهذا الشخص أن يهدي لهذا القاضي لأن له خصومة قائمة، لا سيما وهو يهدف من وراء هديته إلى تنجيز شيء من متعلقات الخصومة، فهي في الحقيقة رشوة وليست هدية، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 5794. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني