الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز الإعطاء من لقطة وجدت في المسجد لمن سُرق ماله في المسجد؟

السؤال

وجد مبلغ من المال في المسجد في أواخر رمضان تحت سجاد المسجد، وفي نفس الأيام سرق من أحد المعتكفين مبلغ من المال، والشخص الذي سرق لا يدرك كم المبلغ المسروق بالضبط. فهل يعطى منه بحسب تقديره، ويتصدق بالمتبقى على المسجد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنّ شخصاً وجد مبلغاً من المال في المسجد لا يعرف صاحبه، وأحد المعتكفين في المسجد قد سُرق منه بعض المال، وأنت تسأل عن حكم إعطاء المال الذي وجد في المسجد -أو بعضه- للشخص الذي سُرق منه المال، والتصدق بالباقي.
فإن كان هذا هو المقصود، فالجواب أنّه لا يجوز إعطاء هذا المال، ولا شيء منه للشخص الذي سرق ماله، والواجب على من وجد المال في المسجد أنّ يعرّفه سنة، فإن جاء صاحبه دفعه إليه، وإن انقضت السنة ولم يعرف صاحب المال، فيجوز لمن وجد المال أخذه، والانتفاع به، أو التصدق به. وراجع الفتوى رقم: 118879.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني