الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من وهب لها والدها مبلغا في دفتر توفير بالبنك

السؤال

أنا فتاة أبلغ من العمر 34 عاما، وأعمل، وغير متزوجة. قد أودع لي أبي مبلغا من المال بالدولار، في دفتر توفير بالبنك، كمصاريف زواجي بالمستقبل. وقد حال عليه الحول، وهذا الدفتر ليست له فوائد، حيث إنني لاحظت أنه قد نقص منه قليل. وعند سؤال موظف البنك، أوضح أنه يخصم منه بصفة سنوية، كمصاريف إدارية.
فهل له زكاة، حيث إنني لا أملك غير راتبي كمصدر للدخل. وأملك شهادة بلاتينية بالمصري، وأخرج زكاته بمقدار 10% على الفوائد السنوية للشهادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلمي أختي السائلة أن الزكاة إنما تجب في النقود بشرطين:
أولهما: أن تبلغ النقود ما يساوي 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، وهذا ما يُسَمَّى بالنصاب.
وثانيهما: أن يمر الحول بالأشهر الهلالية على ذلك المبلغ.
فانظري في المال الذي عندك ـ سواء ما وهبه لك والدك، أو ما ادخرتِه من راتبك، أو أي نقود أخرى- فإن بلغ نصابا، ثم حال عليه الحول؛ فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر، أي 2.5% .

وإن لم يبلغ النصابَ، فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب، ويحول عليه الحول.
وانظري للأهمية، الفتوى رقم: 175377، والفتوى رقم: 104902، والفتوى رقم: 104559 عن شهادات الاستثمار.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني