الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المبنى التجاري يترتب حكمها حسب النية

السؤال

لقد قمنا بإنشاء مبنى تجاري الغاية منه التجارة أي أن يتم طرحه بالسوق بعد انتهائه لتحقيق الربح. انتهى العمل من الإنشاء قبل حوالي خمس سنوات و هو منذ ذلك الوقت شبه مهجور حيث لم يتم إيجاره أو بيع أي جزء منه، وبالإضافة للكلفة الأساسية لإنشائه فنحن نقوم بتحمل مصاريف المحافظة على هذا المبنى و التي تشمل مصاريف الحراسة و النظافة و الضرائب الحكومية السنوية. لقد تمت محاولة لبيع هذا المبنى مؤخرا ، ومع أن البيع لم يتم إلا أنه اتضح أن قيمة المبنى الآن اقل من الكلفة الحقيقية. يرجى التكرم بإعطاء النصح على التالي:أ . هل يجب دفع الزكاة عن كل حول يكون هذا المبنى فيه بحوزتنا، و إذا كان الجواب بنعم فما قيمة الزكاة؟ب. في حالة بيع هذا المبنى سواء بالربح أو الخسارة فهل يجب دفع الزكاة على قيمة البيع أو على الربح فقط إن تحقق أو على الرصيد الذي يبقى لحول كامل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنشكر الأخ السائل على حرصه على أداء ما افترض الله عليه .
وأما بالنسبة للسؤال عن زكاة المبنى التجاري الذي قمتم بإنشائه ، فنقول : إذا شيد المبنى وكانت النية من ذلك البيع فإنه يزكى زكاة عروض التجارة مادامت نية البيع قائمة، فيزكى لكل حول بعد تقويمه بسعر السوق، ويجوز أن تحسب زكاة كل عام ثم تخرج الزكاة دفعة واحدة عند تمام البيع ، وتكون الزكاة على قيمة البيع نفسه لا على قيمة الربح فقط ، ولاينتظر بالقيمة حولان الحول ، لأن نية البيع مضى عليها أكثر من حول ، فلا يؤثر عليها تأخر البيع . أما إن كان الغرض من إنشاء المبنى إيجاره للمنتفعين فلا زكاة في هذا المبنى، إنما الزكاة تكون في المال الخارج من إيجارات العقار إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول ، وسواء بلغت النصاب وحدها أو مع أموال أخرى تبلغ بمجموعها النصاب . وأما إذا لم تكن هناك نية محددة في المبنى فلا زكاة فيه حتى تستقر النية للإيجار أو للبيع ، إما بالعزم على أحدهما ، أو بالشروع في الإيجار أو البيع .
وهذا التفصيل في الحكم ينطبق على الأراضي والسيارات ونحوها . والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني