الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما أفضل أنواع الوقف -الصدقة الجارية- وأدومها بالنسبة للفئات المتوسطة أو المحدودة الدخل؟ وهل هناك مؤسسات دينية موثوق بها تُعنى بالوقف يمكن المساهمة فيها عن طريق الهاتف أو البنك؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، والمراد بالأصل: ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وأفضل الوقف يختلف الحال فيه باختلاف الموقوف عليه، من حيث حاجته, ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: فإنما العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله، فكلما كان لله أطوع، ولدين الله أنفع، كان العطاء فيه أولى. انتهى

وقد سئل ابن عثيمين -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: أيهما أفضل للمسلم الذي أنعم الله عليه: هل يقوم ببناء المساجد، أم يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟

فأجاب: ينظر إلى أيهم أحوج، فإذا كان في الناس في مسغبة شديدة، يحتاجون إلى المال، فالصدقة عليهم أفضل؛ لأن فيها فك رقاب. وأما إذا كان الناس في خير، وهم محتاجون إلى المساجد، فالمساجد أفضل .... على أن المساجد فيها مزية، وهي أنها من الصدقة الجارية؛ لأن أجرها يستمر ما دام الناس ينتفعون بها. اهـ.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 196875.

وبناءً على ما سبق, فإنه لا يمكننا الجزم بأفضلية نوع معين من الوقف, بل ينبغي للسائل النظر فيما هو أعظم أثرا, وأكثر نفعا, وليقدم من هم أكثر حاجة من أقاربه.

وبخصوص سؤالك الثاني "وهل هناك مؤسسات دينية موثوق بها تُعنى بالوقف إلى آخره" فإن هذا ليس من اختصاص الموقع، وبإمكانك سؤال المختصين في هذا المجال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني