الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مازاد من المال على إصلاح التلف

السؤال

السلام عليكم
ما الحكم الشرعي لشخص أخذ مالا ليس له نتيجة قيام شركة بتسديد ما عليها من مستحقات بمبلغ يزيد عن أصل المطالبة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلعل السائل الكريم يسأل عن حكم ما زاد من المال على إصلاح التلف الذي يقع على السيارات أو غيرها، فيدفع المتلف أو شركة التأمين مالا عوضا عن التلف أو لإصلاحه. فإن كان الأمر كذلك، فالأصل أن يُقَوّم المتلَف من أهل الخبرة الأمناء قبل العطب وبعده، فيدفع المتلِف الفرق بين القيمتين. ولا مانع من الصلح بين الطرفين بأكثر أو أقل من الفرق بين القيمتين، فما زاد عن إصلاح العطب يعتبر ملكا لصاحب المتلَفِ، وما نقص عنه لا يحق له أن يطالب به المتلِفَ، لأن الاتفاق وقع على الصلح، بغض النظر عن القيمة. وعلى هذا، فإذا كان المال الذي أخذه الشخص من الشركة عوضا عن تلف وقع عليه الصلح، فما زاد عن قيمة إصلاح التلف فهو له. أما إذا كان الاتفاق وقع على دفع الفرق بين القيمتين (قبل التلف وبعده) فما زاد على ذلك لا يجوز له أخذه، بل يجب عليه رده للشركة، لأن الاتفاق وقع على دفع الفرق بين القيمتين. ولمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع، نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 6616. أما إذا كان قصد السائل بأخذ الشخص مالا يزيد عن مستحقاته على الشركة التي يعمل بها أو يتعامل معها، فهذا لا يجوز إلا إذا كان عن رضا الشركة، سواء كانت المستحقات من راتب أو ثمن بضاعة أو حقوق أو غير ذلك، إذ لا يحل للمسلم أن يأخذ من مال غيره إلا بطيب نفسه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وفي صحيح مسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإذا لم يكن هذا مقصودك من السؤال، فنرجو توضيحه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني