الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماذا تفعل المرأة إذا كرهت زوجها بحيث لا تقدر على القيام بحقّه؟

السؤال

ما حكم كره المرأة لزوجها، وعدم تقبل الكلام معه، أو عشرته، أو معاشرته معاشرة الأزواج، وطلبها للطلاق؟ أما هو فيصرّ على رفض الطلاق، وهذا الكره جاء نتيجة تراكمات، وأفعال قام بها الزوج، ووصلت لحد الخيانة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل في علاقة الزوجين المودة، والتفاهم، ولا ينبغي لأحدهما أن يكره الآخر لعيب فيه، أو إساءة صدرت منه، بل ينبغي عليه الصبر، والتجاوز عن بعض الأخطاء، والتغاضي عن الزلات والهفوات، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر.

وعاطفة الحب ليست شرطاً لاستقرار الحياة الزوجية، قال عمر -رضي الله عنه- لرجل يريد أن يطلق زوجته، معللًا ذلك بأنه لا يحبها: ويحك، ألم تبن البيوت إلا على الحب، فأين الرعاية، وأين التذمم؟

وقال أيضًا لامرأة سألها زوجها هل تبغضه؟ فقالت: نعم، فقال لها عمر: فلتكذب إحداكن، ولتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأحساب، والإسلام. أورده في كنز العمال.

أمّا إذا كرهت الزوجة زوجها بحيث لا تقدر على القيام بحقّه، فلها طلب الطلاق منه، أو مخالعته على مال، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة الأمر؛ أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة:229]. اهـ.

وقال الشيخ ابن باز -رحمه الله- كما في فتاوى نور على الدرب: فكونها تطلب الطلاق من غير علّة شرعيّة، لا يجوز، الواجب عليها الصبر، والاحتساب، وعدم طلب الطلاق. أما إذا كانت هناك علة؛ لأنه يضربها ويؤذيها، أو لأنه يتظاهر بفسق وشرب المسكرات، أو لأنه لم تقع في قلبها محبة له، بل تبغضه كثيرًا ولا تستطيع الصبر، فلا بأس.

وينبغي على الزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع في تلك الحال، قال ابن مفلح في باب الخلع: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. اهـ.

وإذا أصرّ الزوج على عدم الطلاق، أو الخلع، وكانت المرأة متضررة من البقاء معه، فلها رفع الأمر للقاضي؛ ليلزمه بالخلع، وانظري الفتوى رقم: 105875.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني