الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من لا يستطيع الجمع بين زوجتيه في البلد الذي يقيم فيه ويريد طلاق إحداهما

السؤال

أنا شاب مسلم من مصر، في أواخر الثلاثين من عمري، أعيش وأعمل مهندسًا بالولايات المتحدة منذ ١٨ عامًا، وأتقي الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وألقي خطبة الجمعة من حين لآخر في أحد المساجد هنا، ومنذ سنتين زارتني أمي، وتعرفت إلى بعض نساء الجالية المسلمة بغرض زواجي، علمًا أني كنت متزوجًا من أمريكية، وأنجبت منها بنتين: ١٢ عامًا، وتسعة أعوام، وكنت طلقتها، واستمر طلاقي عامين، وأثناء طلاقي تعرفت إلى إنسانة قريبة مني في العمر من مصر عبر الهاتف، عن طريق والدتي، وظللنا نتحدث لمدة شهر تقريبًا، ونزلت مصر، وطلبتها من والدها، وتزوجتها في عجلة، حتى أعصم نفسي، وأنجبت لي طفلًا، وهي تعيش في مصر، وأنا ما زلت بالولايات المتحدة، وكنت أنهي طلاقي من الأمريكية، ولكني كنت قد تعرفت أثناء زواجي من المصرية بفتاة من المغرب تدرس هنا بالولايات المتحدة، وأحببتها، وتزوجتها بعد أن أتممت طلاقي من الأمريكية الذي استمر عامين تقريبًا، وعَلِمت زوجتي بمصر بزواجي بالمغربية، فهاجت وصرخت، وتريد أن تأتي إليّ بأمريكا، لكني لا أستطيع الجمع بينهما في أمريكا، وأنا لا أشعر بحب مخلِص للمصرية، وأحب زوجتي من المغرب، ولا تريد أي واحدة من زوجتي أن تشاركها زوجة أخرى في حياتي، وكل منهما تطالبني أن أطلق الأخرى، وما كنت لأظلم أيًّا منهما، وكنت سأطلق المصرية، لولا أن أنجبت طفلًا منها، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به أن تمسك زوجتيك، ولا تطلق واحدة منهما، وأن تعدل بينهما ما استطعت، وتبين لهما أنّه لا يجوز للمرأة سؤال زوجها أن يطلق زوجته الأخرى؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. رواه البخاري في صحيحه.

وإن استطعت أن تستقدم زوجتك المصرية إلى البلد الذي تقيم فيه، وتعدل بينها وبين الأخرى في القَسْم، فافعل.

وإذا لم يكن ذلك في مقدورك، وأردت طلاق إحداهما، فلا حرج عليك في ذلك، فالطلاق إذا كان لحاجة، كان مباحًا.

أما أيهما تطلق، فتحديد ذلك يرجع إليك، فأنت الذي تعرف الأصلح منهن، والأليق بك، أو الأحب إليك، فمن اجتمعت فيها هذه الصفات، فهي الأولى بأن تمسكها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني