الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس من حق المرتهن أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه

السؤال

أقوم برهن حصص في شركة لأحد الأشخاص، ويريد أن يذكر في عقد الرهن أن له الحق باستلام مبلغ القرض كاملًا في حال حلول أجله، وعدم الاكتفاء بقيمة الحصص لمبلغ الرهن، فهل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم نستطع فهم السؤال بالشكل الكافي.

وعلى أية حال؛ فإن كان مراد السائل أن المرتهن يريد أن يشترط في عقد الرهن أن من حقه الحصول على مبلغ القرض كاملًا عند حلول أجله، بالإضافة إلى استحقاق قيمة الحصص المرهونة من الشركة: فهذا عين الربا!! لأن الرهن في الشرع هو -كما قال ابن قدامة في المغني-: المال الذي يجعل وثيقة بالدًّين ليستوفى من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. اهـ.

فليس من حق المقرض الذي وثق قرضه برهن (المرتهن)، أن يستوفي من الراهن إلا مثل قرضه، سواء من قيمة الرهن، أم من أي مال لدى الراهن، وإلا كان مرابيًا، جاء في (الموسوعة الفقهية): إذا حل الدَّين، لزم الراهن بطلب المرتهن إيفاء الدَّين؛ لأنه دَين حالّ، فلزم إيفاؤه، كالذي لا رهن به، فإن وفى الدَّين جميعه في ماله غير المرهون، انفك المرهون، فإن لم يوف كل الدَّين، أو بعضه، وجب عليه بيع المرهون بنفسه، أو بوكيله بإذن المرتهن؛ لأن له حقًّا فيه، ويقدم في ثمنه المرتهن على سائر الغرماء، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. اهـ. وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 33744، 102532، 35236.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني