الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دعاء المرأة على زوجها الذي أُجبِرت على الزواج به ولا تطيقه

السؤال

تزوجت وأنا صغيرة بحكم العادات والتقاليد -أن البنت يقال وهي صغيرة: إنها لابن عمها-، تزوجت وأنا في عمر العشر سنوات، وابن عمي في عمر 31 سنة، وحاولت رفض الزواج، لكني لم أستطع أن أقف في وجه أهلي، وتزوجت وأنا كارهة لهذا الشيء، ولم أحب زوجي، ولا أطيق الجلوس معه، وتكلمت معه، وطلبت الطلاق، ولكنه رفض ذلك، ولم أجد من يقف إلى جانبي، وحاولت الصبر عليه ومحبته، لكني لم أقدر، وأصبت بحالة من النفور منه، وأحاول بكل الطرق أن أتجنبه، وأتعمد عدم المجيء له، والانشغال بأعمال البيت، وبعد أن ينام أذهب للنوم في غرفة أخرى، ولكنه يجبرني على المعاشرة الزوجية، و أدعو عليه، وأسب، وأشتم، ولم أستطع تحمله، وأحيانًا أدعو على نفسي.
أعلم أنه زوجي، وأن له حقوقًا وواجبات، لكن ذلك فوق طاقتي، فنفسي تأبى تقبله، وأكرهه، وصارحته بذلك، لكن دون فائدة، فهل عليّ إثم في الدعاء عليه؟ ويعلم الله أنني وصلت لمرحلة لا تطاق، وحالتي لا يعلم بها إلا الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حقّ لك في الدعاء على زوجك، ما دام لا يظلمك، ولا يجوز لك الدعاء على نفسك؛ فعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ. رواه مسلم في صحيحه.

والواجب عليك أن تؤدي حقّ زوجك، ولا تمتنعي من إجابته إذا دعاك للفراش دون عذر.

وإذا كنت كارهة لزوجك، ولا تقدرين على القيام بحقّه، فاختلعي منه، قال ابن قدامة -رحمه الله-: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها؛ لخلقه، أو خلقه، أو ِدينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقول الله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة:229]. اهـ.

وينبغي على الزوج أن يجيبك إلى الخلع في تلك الحال، قال ابن مفلح في باب الخلع: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. اهـ.

وإذا أبى زوجك أن يجيبك إلى الطلاق، أو الخلع، وكنت متضررة من البقاء معه، فلك رفع الأمر للقاضي ليلزمه بالخلع، وانظري الفتوى رقم: 105875.

وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني