الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أمور تجب مراعاتها في بيع المرابحة

السؤال

أريد أن آخذ قرضا من البنك الإسلامي، بمواد بناء، وكانت الفاتورة التي أخذتها للبنك تحتوي مواد غير المواد نفسها، مع العلم أن صاحب المحل هو نفسه، ولا يوجد مبلغ نقد زائد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يصح ما ذكرته، لكن إذا اشترى البنك السلع التي طلبت شراءها من المحل، شراء حقيقيا، ثم باعها لك. فلك حينئذ استبدالها من المحل بغيرها، أو التصرف فيها بما تشاء. وأما لو كان البنك لا يشتري السلع شراء حقيقيا، بل يدفع الثمن عنك فقط للمحل، فهذا لا يجوز؛ لكونه محض قرض بفائدة، لأنه يدفع عنك الثمن وسيستوفيه منك مقسطا بزيادة.

ولا بد لمشروعية معاملة المرابحة للآمر بالشراء، أن يتملك البنك السلعة موضع العقد تملكا حقيقيا، والأصل أن يباشر البنك بنفسه إجراء العقد مع البائع. جاء في المعايير الشرعية: الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة, ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين. اهـ.

كذلك مما لا بد من مراعاته في هذه المعاملة، أن الآمر بالشراء له أن يحدد نوع البضاعة ومواصفاتها، وله أن يقترح الجهة التي تشترى منها فحسب. ويجب قطع كل علاقة تعاقدية بين العميل والبائع الأصلي، إذا كان البنك سيشتري السلعة كاملة، ويبيعها مرابحة على العميل، حتى لا تؤول العملية إلى قرض ربوي.

جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء، والبائع الأصلي -إن وجد- ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك.

وجاء فيها ص: 123ـ مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد، حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي؛ لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما، شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. انتهى.

وعلى ذلك؛ فليس لك فعل ما ذكرته، وينبغي التثبت من كون البنك يشتري السلع من البائع شراء حقيقيا، حتى لا تكون المعاملة صورية محرمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني