الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الولي يتولى إخراج الزكاة عن القاصر

السؤال

لي ابنة قاصرة، أموالها مودعة بمعرفة المجلس الحسبي وليس لي حرية التصرف في هذه الأموال، فكيف أسدد زكاة المال عن هذه الأموال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنا لا نعلم شيئا عن المجلس الحسبي هذا. وعموما تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، لعموم قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [التوبة:103] ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والذي يخرج زكاة مال الصبي والمجنون هو وليه أو وصيه، ولا يجوز إخراجها إلا بالنية، لأنها شرط في الزكاة عند عامة الفقهاء، فينوي أن هذه زكاة مال من يخرج عنه، وهو الصبي أو المجنون. فبناء عليه، إن كان هذا المجلس الذي يتصرف في مال ابنتك هو الولي، فيجب أن يتولى إخراج زكاة مال ابنتك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. فإن لم يفعل، فهو المسؤول أمام الله عز وجل. وإذا بلغت ابنتك سن الرشد ودفعت اللجنة إليها مالها أخرجت الزكاة عما مضى من السنين. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني