الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللبن إذا ثاب من غير حمل ينشر الحرمة

السؤال

من المعروف أن التبني لا يجوز في الإسلام السؤال:
إذا كانت امرأة لا تستطيع الإنجاب وأرادت أن تتبنى طفلاً ثم تقوم بأخذ دواء لإدرار الحليب ثم تقوم بإرضاع ذلك الطفل بحيث يصبح محرما عليها بالرضاعة فهل ذلك جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كانت المرأة لا يثوب لها لبن وأرادت أن يصير الطفل الذي تكفله محرماً لها، فالسبيل إلى ذلك أن ترضعه أُختها إن كان لها أخت مرضع، فيصير ولد أختها من الرضاع، أو ترضعه الزوجة الثانية لزوجها إن كان له زوجة أخرى، فيصير ولد زوجها من الرضاع فتحرم هي عليه، أو ترضعه زوجة أخيها، فيصير ولد أخيها من الرضاع... وهكذا. لكن ينبغي أن يُعلم أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين، لما رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان في ما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن في ما يقرأ من القرآن) . ولقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)(البقرة: 233)، فدلت هذه الآية على أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين، لأنه بانقضاء الحولين تمت الرضاعة. ويؤيده ما رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين" ، قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان دون الحولين. ا.هـ وأما مسألة أخذ الدواء لإدرار اللبن، فقد اختلف أهل العلم في المرأة يثوب لها لبن من غير حمل تقدم، فقال بعضهم لا ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، وذهب آخرون إلى أنه ينشر الحرمة وهو الرواية الأخرى عند أحمد وقول مالك ، قال مالك : (لبن النساء يحرم على كل حال) وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة. وأما مسألة التبني، فالأمر كما ذكر السائل الكريم لا يجوز في الإسلام، وهو أن يلحق نسب هذا الطفل بنسب الرجل الذي قام بكفالته، وانظر الفتوى رقم: 4360 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني