الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة البيت الموروث المؤجر

السؤال

ورثنا عن والدي -رحمه الله- بيتا، نقوم بتأجيره منذ 25 عاما. هل تجب الزكاة في هذا المنزل؟ وإذا كانت تجب فما مقدارها؟ علما بأن بعض الورثة كان لا يزال قاصرا وقت الوفاة. وهل يتم احتساب الميراث لأخواتي البنات بسعر الأرض وقت الوفاة؟ أم بسعرها الحالي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فلا تجب الزكاة في قيمة المنزل المشار إليه، وأجرة البيت تقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية، ثم ينظر كل وارث في نصيبه منها، فمن بلغ نصيبُه النصابَ الشرعي في الزكاة ـــ بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة ـــ وحال عليه الحول، فإنه يزكيه، ومن لم يبلغ نصيبه نصابا لا بنفسه، ولا بما انضم إليه من تلك الأموال فلا زكاة عليه فيه.
وما دام البيت لم يقسم بعدُ، فإن البنات يملكن فيه بقدر نصيبهن الشرعي، فلا يقال هل يحسب نصيبهن بالسعر القديم أم الحديث؟! لأنهن لا زلن يملكنه حاليا، فإذا بيع البيت وقسم ثمنه، فإنه يعطى نصيبهن من الثَمَن الذي بيع به البيت، وإذا أراد أحد أن يشتري منهن نصيبهن دفع لهن قيمة نصيبهن حسبما يتراضيان عليه.

وإننا لنحذر مما يحدث في بعض مجتمعات المسلمين حيث يسعون جاهدين لمنع البنات من الميراث، أو إنقاصهن عن حقهن الشرعي، فتراهم إذا زاد ثمن العقار الموروث عن وقت الوفاة يسألون عن نصيب البنات، ولا يسألون عن نصيب الأبناء، هل يحسب نصيبهم على وقت الوفاة أو بالسعر الحالي؟!!، وما نرى هذا إلا لوثة من لوثات الجاهلية الأولى حيث كانت النساء يُمْنَعْنَ من الميراث.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني