الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ما أخذ من مال لقاء ثمن برنامج لشركة تتعامل بالحرام

السؤال

أعمل برامج كمبيوتر عامة مخازن وحسابات والأجور لكل الشركات واشترتها مني شركة دخان، وطلبت مني أن أعمل لها برنامجا تفصيليا لاعتمادات مستندية لاستيراد الدخان وبرنامجا للمرتبات؟ فهل هذا العمل حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن بيعك هذه البرامج لهذه الشركة لا يجوز، وكذا عمل هذه البرامج لهذه الشركة في المستقبل لا يجوز، لأن الدخان حرام، وقد سبق أن بينا هذا في الفتوى رقم: 1819. ففي بيعك أو عملك هذه البرامج لها، عون لها على الحرام، فالواجب عليك التوبة مما سبق وعدم العود في المستقبل. وأما ما أخذت من مال مقابل ذلك فلك منه ما يقابل ثمن هذا البرنامج في ما لو بعته لغيرها ممن يستخدمه في الأمور المباحة، وما زاد على ذلك فتصدق به، فقد ذهب بعض فقهاء المالكية إلى أن من باع داره لتتخذ كنيسة أنه يتصدق بفضلة الثمن، قالوا: لأنه ثمن ما لا يحل، ذكر ذلك عنهم الشيخ عليش في منح الجليل وذكره غيره، ومنهم من ذهب إلى أنه يتصدق بالثمن كله، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 3143، والفتوى رقم: 6448. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني