الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن ابن وثلاث بنات إحداهن قاصر

السؤال

لقد ترك لنا والدنا مقدارا من المال، نحن ثلاث بنات وابن، لدينا بنت واحدة قاصر، احترنا في طريقة تقسيمه. هل نقوم بتقسيم المال أو جمعه وإخراج الزكاة عليه. علما أن جزءًا منه هو من الراتب الشهري، وأخي لا يملك حقا فيه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم أن المال الموروث يقسم بين الورثة القسمة الشرعية، فلا ندري ما وجه استشكال كيفية التصرف فيما تركه لكم والدكم!

فالواجب قسمته بين ورثته، فإن لم يترك إلا ثلاث بنات، وابنا، ولم يترك زوجة، ولا أما، ولا أبا، ولا جدا، ولا جدة؛ فإن المال يقسم بين البنات الثلاث والابن تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

فيقسم على خمسة أسهم، للابن: سهمان، ولكل بنت: سهم واحد، والبنت القاصرة يحتفظ لها بنصيبها، ويُنفق عليها منه.

وأما الزكاة، فيزكي كل واحد من الورثة نصيبه إذا استوفى شروط وجوب الزكاة من بلوغ النصاب، وحولان الحول على ملكه. وانظري الفتوى رقم: 28545. في بيان من يتولى أموال القاصرين والعاجزين، والفتوى رقم: 208282. عن شروط وجوب الزكاة في الميراث.

ولا ندري ماذا تقصد السائلة بقولها:"علما أن جزءًا منه هو من الراتب الشهري، وأخي لا يملك حقا فيه. ونحن أجبنا على فهمنا من صدر السؤال (ترك لنا والدنا مقدارا من المال) فإن كان في المال الذي تسأل عنه السائلة شيئا خارجا عن التركة خاصا ببعض الورثة فلتبين لنا ذلك.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني