الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأجير السيارات لشركة سياحية

السؤال

عندي سؤالان:
الأول: ما حكم الصيد عندما يكون ولي الأمر مانعه؟
الثاني: توجد عندنا شركات سياحة تؤجر السيارات للمواطنين والسياح من أوروبا، وكما نعلم فإن الأجانب يجلبون الخمور والنساء وغير ذلك، هل يجوز لصاحب السيارة أن يشتغل هذه الشغلة أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمسلم بحال أن يكون عونا ومساعدا على فعل المعاصي، لقول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]. وعلى هذا، فلا يجوز لأصحاب هذه السيارات أن يؤجروا سياراتهم لهذه الشركات لاستخدامها في أمور محرمة من مثل ما ذكر في السؤال. كما أن على أصحاب هذه الشركات أن يتقوا الله تعالى ويمتنعوا عن المساهمة في هذه المنكرات الخطيرة، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 1964. أما بخصوص طاعة ولي الأمر في الامتناع عن الصيد، فالجواب: أنه إذا كان في ذلك مصلحة، فإنه تلزم طاعته، والأصل في ذلك ما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق مالم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني