الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من صدم جثة إنسان ملقاة على الطريق

السؤال

سائق سيارة رأى فجأة جثة مرمية في الطريق السريع، صدمها أحدهم قبله قطعا، واصطدم بها وهو لا يدري هل هو الصادم الثاني أم الثالث أم الرابع -الله أعلم-، وهو الآن مرتبك. هل تلزمه الدية والكفارة أم لا؟ لأنه قد يكون الثاني، وربما لم يمت صاحب الجثة بالصدمة، وإنما تم قتله. أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المسألة من مسائل القضاء لا الفتوى! ولا يمكن بيان حكمها إلا بعد التحري في معرفة الواقع الذي لا يعرفه السائل نفسه!!

والذي يمكننا الإشارة إليه هنا هو: أن الجناية في الحوادث إذا وقعت باشتراك أكثر من سائق، فإن كل واحد منهم يتحمل من المسئولية بقدر نسبة تأثيره في الجناية، فإن جهلت هذه النسب اشتركوا بالتساوي، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الضرر فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضرر، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فالتبعة عليهما على السواء. اهـ.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان الحادث مشتركاً بنسب بين السائقين وجب على كل مشترك في القتل من الدية بقدر نسبته، أما الكفارة فعلى كل مشترك في القتل الخطأ كفارة ولو كانت نسبته أقل، وأما من كان خطؤه 100% فعليه وحده الكفارة دون غيره، وعلى عاقلته الدية. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى رقم: 339727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني