الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع جوالات الأرز بدون وزنها

السؤال

أنا أتاجر في الحبوب، وأشتري طنًّا من الأرز معبأً في أكياس، كل كيس فيه خمسون كيلو جرامًا، وأستلمه منه بدون وزن.
فهل يجوز لي أن أبيعها بدون وزن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الموزونات على ما هو متعارف عليه اليوم من وجودها في أكياس تسع وزنا معينا؛ لا حرج فيه، ومن اشتراها فله بيعها اعتمادا على ذلك، دفعا للحرج والمشقة الحاصلة بإعادة وزنها في كل عملية بيع وشراء، ولما يعلم من الانضباط فيها اليوم غالبا، وحصول التفاوت اليسير أحيانا لا يؤثر؛ إذ العبرة بالغالب.

وهذه المسألة شبيهة بما يعرف عند بعض المتقدمين بالبيع على البرنامج، وقد نص المالكية على جوازه لتلك العلة.

قال الخرشي في شرحه مختصر خليل: وَجَازَ الْبَيْعُ أَوْ الشِّرَاءُ مُعْتَمَدًا فِيهِ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْبَرْنَامَجِ ... وَكَانَ الْأَصْلُ مَنْعَهُ لَكِنَّهُ أُجِيزَ لِمَا فِي حلِّ الْعِدْلِ مِن الْحَرَجِ عَلَى بَائِعِهِ مِنْ تَلْوِيثِهِ وَمُؤْنَةِ شَدِّه. انتهى.

وقال النفراوي المالكي في الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: جاز البيع والشراء على البرنامج، وكان الأصل منعه حتى ينظر بالعين، لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع. انتهى.

والمقصود بالعدل عندهم: الوعاء الذي تكون فيه السلع، وتحمل فيه.

وبيع الطعام اكتفاء فيه بكيل البائع دون أن يجري فيه صاع المشتري نص على جوازه جماعة من أهل العلم.

قال ابن فرحون في تبصرة الحكام: قال الشيخ سراج الدين البلقيني: فلو اشترى قمحا مثلا وشرط فيه الكيل، وكان البائع قد اشتراه مكيلا وهو في مكيال البائع، فهل يغني ذلك عن التجديد فيه وجهان. رجح جمع من الأصحاب أنه يكتفى به، وظاهر نص الشافعي عدم الاكتفاء حتى يجري فيه الصاعان، ومذهب مالك جواز ذلك ذكره اللخمي في التبصرة. انتهى.

والحاصل أنه لا حرج في بيع تلك الأكياس اعتمادا على وزنها المتعارف عليه، أو المكتوب عليها، إذا كان منضبطا عادة، والغالب الأعم في عصرنا الحاضر أنها تكون كذلك، وفي حظر بيعها من الحرج ما لا يخفى.

وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى: 407347.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني