الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الدم النازل بعد إجهاض جنين عمره ثلاثة أشهر إن جاوز الأربعين يومًا

السؤال

أجهضت عندما كان عمر الجنين ثلاثة أشهر، وهو متجسد بخلقة إنسان، فهل تقع عليّ أحكام النفاس؟ ونزل الدم مدة أسبوعين، وبعدها أصبحت تنزل إفرازات مخاطية صفراء بكثرة، وأحيانًا يصبح لونها بنيًّا، أو أحمر، وبحثت عن الأمر، واعتبرته من مدة النفاس.
في اليوم 33 من النفاس نزل الدم بكثرة، وعلاماته كعلامات الحيض، واستمر عليّ حتى يوم 41 من النفاس، ثم توقف، واغتسلت في اليوم 42، وصليت، وجامعني زوجي، وفي نفس اليوم نزل عليّ دم أحمر فاتح، وفي اليوم الثاني نزلت عروق بنية اللون داكنة، فما حكم ما ينزل الآن؟ وهل عليّ صلاة؟ وهل يجوز لزوجي جماعي؟ بارك الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:

فكل ما رأيته في مدة الأربعين من دم، أو صفرة، أو كدرة يعد -والحال ما ذكر- نفاسًا، وانظري الفتوى رقم: 123150.

وأما ما رأيته بعد الأربعين، فليس بنفاس على ما نفتي به؛ لأن أكثر النفاس أربعون يومًا.

وعليه؛ فقد كان يلزمك أن تغتسلي بعد مضي الأربعين، وتعدي ما جاوزها استحاضة، إلا إن وافق زمن عادتك، فيكون حيضًا.

وهذا الدم العائد بعد الطهر، إن وافق زمن عادتك، فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، فيجب عليك معه الوضوء لكل صلاة، مع التحفظ بشد خرقة، أو نحوها على الموضع، ولا يمنع هذا الدم من الجماع في قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 174421.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني