الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أبوهم عليه أموال لا يعرف أصحابها ويريدون إبراء ذمته

السؤال

على والدنا المتوفى الذي كان يعمل تاجرا مبالغ لآخرين من زمن طويل لم يأتوا لأخذ حقوقهم، ولا نعرف مكانهم ولا أي معلومات عنهم غير أسمائهم التي يتضح منها أنهم من خارج المملكة السعودية. (الجهل بمكانهم منذ حياة الوالد), وقد مضى على هذا الأمر سنوات عديدة قد تصل إلى 37 سنة، و توارثها الأجيال .
أرشدونا حفظكم الله كيف نتصرف في هذه المبالغ إبراء لذمة والدنا رحمة الله عليه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليكم الاجتهاد في معرفة أصحاب هذه الأموال أو معرفة ورثتهم، فإن تعذر ذلك بعد بذل الجهد، فأنتم مُخَيَّرون بين أمرين: الأول: دفعها للقاضي. قال في الإنصاف: لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها لقيامه مقامهم. الثاني: التصدق بها عن أصحابها، فإذا جاءوا يوما من الدهر، خُيِّروا بين إمضاء الصدقة، أو أخذ أموالهم، ويكون لوالدكم أجر الصدقة، وهذا أحسن من الأول. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي في حاشيته على الروض المربع: الرهون والودائع ونحوهما من سائر الأمانات والأموال المحرمة كالسرقة والنهب، إذا جهل أربابها دفعها للحاكم أو تصدق بها عن ربها، بشرط ضمانها له، لأنه في الصدقة بها عنه جمعا بين مصلحة القابض بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له. اهـ والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني