الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالمال الذي جمع للتقرب للأصنام

السؤال

أخذت من هندوسي (فكة) فتبين لي أنهم جمعوا المبلغ تقربا إلى صنم، أي في ليلة صلاتهم ماحكم ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان المقصود بكلمة -فكة- استبدال ورقة مالية بآحادها، مثل أن تعطي شخصا ورقة مالية مائة ريال ويعطيك بدلا منها عشر ورقات مالية فئة العشرة ريالات، فهذه معاملة جائزة من حيث الأصل، شرط ألا تتفرقا، وقد بقي بينكما شيء من المال لم يقبض، وراجع الفتوى رقم: 2232. لكن بما أن المال الذي تمت مبادلته بمالك هو مال محرم، لأنه جمع للتقرب به للأصنام، فلا نرى جواز تلك المعاملة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 26913، مع التنبه إلى أن هذه الفكة نوع من أنواع البيع، وهو ما يعرف بالصرف. وإذا عرفت هذا، فإنه يجب عليك رد هذه الفكة وأخذ مالك، إلا إذا تعذر ذلك لكونك أنفقتها أو تصرفوا هم في عين مالك. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني