الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استيفاء الحقوق من الأب لا ينافي البر

السؤال

توفيت أمي منذ سنة وأربعة أشهر، وتركت بيتا، ونحن ثلاثة إخوة متزوجون، لكن والدنا استولى على البيت، ويرفض بيعه أو إعطاءنا حقنا من كرائه، فهو الوحيد الذي يستفيد منه، حتى حينما كانت على قيد الحياة. كما وأنها تركت مبلغا من المال في حساب بنكي، وقد استولى عليه أيضا! وعندما طالبناه بحقنا سبنا سبا ذميما، وتسبب ذلك في توتر العلاقة معه، وأصبح من الصعب بره، وهو ميسور يملك بيتين ومزرعة كبيرة تضم أربعة آلاف شجرة زيتون، بالإضافة إلى تقاعده الجيد، فقد كان أستاذا جامعيا، لطالما كان شحيحا يضع الفقر بين عينيه، ولا يحب إظهار نعمة الله عليه من سعة المال، بل وكانت أمي مضطرة للعمل في منصب حكومي من أجل سد حاجياتها من أدويتها وكسائها، وشراء ما يلزمنا؛ رغم ما كان يسبب لها ذلك من التعب.
فما حكم الشرع في هذا الأمر؟ علما أنه لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق، وهل من حقه علينا أن نبره في هذا الأمر رغم تطاوله على حد من حدود الله، وهو الميراث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان والدكم يمنعكم حقكم من تركة أمّكم، فهو ظالم، ويجوز لكم أن ترفعوا أمره إلى القضاء، ولا يكون ذلك عقوقاً محرماً، قال الصنعاني –رحمه الله- في سبل السلام : ... وكذلك لو كان مثلا على أبوين دين للولد أو حق شرعي فرافعه إلى الحاكم فلا يكون ذلك عقوقا. اهـ
لكن مع ذلك، فإنّ عليكم برّه، ولا يجوز لكم قطعه أو الإساءة إليه، فمهما أساء الوالد فلا يسقط حقه في البر والمصاحبة بالمعروف، فإن الله قد أمر بالمصاحبة بالمعروف للوالدين المشركين اللذين يأمران ولدهما بالشرك، وانظري الفتوى رقم: 114460.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني