الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاقتراض بالربا لتسديد الديون

السؤال

أنا متزوج، ولدي 3 أبناء، وأعمل في التجارة، وأصرف على عائلتي منها، باع ولدي البيت الذي نسكن فيه، واشترى بيتًا آخر، وبقي عليه مبلغ من المال، وهناك شرط جزائي، وعندي قطعة أرض، عرضتها للبيع، لكن بسبب ظروف البلد، لم أستطع بيعها، وهناك بنك عرض مبادرة لتمويل المشروعات بفائدة 5% متناقصة، فلو اشتركت في المبادرة؛ لأزيد تجارتي، وأسدد باقي ثمن البيت، فهل ذلك حرام أو حلال؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم تبين طبيعة المعاملة التي ستجريها مع البنك، للحصول على التمويل.

وعلى فرض كونه سيقرضك المال بفائدة، فهذا ربا لا يجوز.

وما ذكرته لا يبيح لك الدخول في الربا، وتقحم الحرام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وأبواب الحلال كثيرة، وطرق الكسب المشروع متعددة، وقد وعد الله باليسر بعد العسر، فقال: فَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا* إِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا {الشرح: 5ـ 6}، وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني