الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الزكاة طعاماً لإفطار الصائمين

السؤال

رجل يريد إخراج زكاة ماله إلى موائد الرحمن، فهل يجوز له ذلك؟ (أي أن يعطي رجلاً آخر يعمل موائد طعام إفطار في رمضان زكاة ماله لإنفاقها في هذه الموائد)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقير من جنس المال المزكى، فزكاة النقود تُخرج نقوداً لا طعاماً، فيما عدا عروض التجارة فإنها تقوم وتخرج قيمتها نقداً، والأصل كذلك أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح شرعاً، وعلى هذا فلا يجوز إخراج الزكاة طعاماً لإفطار الصائمين، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 3012. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني