الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شرح قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

السؤال

العمل يتكون من مقاصد، ووسائل، ومتممات، فهل وسائل العمل هي أسباب العمل؟ وإذا كانت توجد أسباب كثيرة، كل سبب منها وحده أكثر من كافٍ لأداء عمل ما فرض، فهل حكم اتخاذ الأسباب عمومًا لأداء هذا العمل الفرض هو نفس حكم العمل الفرض؟ وهل حكم اتخاذ قليل من هذه الأسباب لا يأخذ حكم العمل الفرض، بل وليس بفرض أصلًا؛ وذلك لوجود أسباب أخرى غيرها أكثر من كافية لأداء العمل الفرض؟
مثال ذلك: هل تناول الأغذية عمومًا فرض؛ لاستمرار البقاء في الدنيا؟ وهل حكم تناول قليل من الأغذية ليس فرضًا؟
ومثال ذلك أيضًا: إذا كان يوجد لباس ما عليه بول بين ملابس عديدة، وهو غير معلوم، فهل غسل كل الملابس فرض؟ وهل غسل قليل من هذه الملابس ليس فرضًا؛ لاحتمال كون اللباس الذي عليه بول بين هذه القلة من الملابس؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فكأن مدار سؤالك هو بيان القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب، فقد قرر الأصوليون أن ما لا يتم الواجب إلا بفعله، ففعله واجب، ومن ذلك: ما ذكرته من تناول الأغذية، فإن حفظ النفس واجب، ومن ثَمَّ؛ يكون الأكل واجبًا لأداء هذا الواجب.

وأما تناول أغذية بعينها، فإنه ليس واجبًا، ما لم يتعين هذا الغذاء وسيلة لحفظ النفس الواجب، فما كان المقصود -وهو حفظ النفس- يتحقق به، ففعله كافٍ في براءة الذمة.

وكذا إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة، وأريد الصلاة في أحدها، فإن بعض العلماء يرى أنه يصلي بعدد الثياب النجسة، ويزيد صلاة؛ ليتبين أنه أدّى الصلاة بثوب طاهر يقينًا، ولو غسل أحدها، وصلى فيه، أجزأه ذلك. ويرى بعض العلماء أنه يعمل بغلبة الظن، فيتحرى ويجتهد، وأيها ترجح عنده طهارته، صلى فيه، وقد فصّلنا القول في هذه المسألة في الفتوى: 201172 فلتنظر.

وأما ما لا يتم الوجوب إلا به، فليس بواجب؛ كتحصيل النصاب لأداء الزكاة، وتحصيل الاستطاعة للحج، ولتنظر الفتوى: 258970، ولتنظر أيضًا الفتوى: 381982.

وقد أجبنا بحسب ما ظهر لنا من مقصود السؤال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني