الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة

السؤال

زوج طلق زوجته بضغط من أهلها، دون رضا منه، ولكن بدون خوض في هذه التفاصيل، قامت الزوجة برفع قضايا أمام المحاكم. وحكم لها بمبلغ كبير من المال، لا يستطيع هذا الشاب دفعه، وذلك لأنه لا يملك سوى ميكروباص، يعمل عليه سائقا.
الأسئلة:
1- هل يجوز أن نجمع له جزءا من هذا المبلغ، من الأهل والجيران، من زكاة أموالهم؟ وهل يعتبر من مصارف الزكاة؟
2- هل يجوز إخراج زكاة المال قبل الميعاد بثلاثة أشهر؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج في تعجيل الزكاة لثلاثة أشهر قبل حلول الحول، ما دام أن المال قد بلغ النصاب، وانظر الفتوى: 121737.
ولا حرج في دفع الزكاة للشاب المشار إليه، إذا كان عاجزا عن سداد ما فرضته عليه المحكمة لزوجته، وكان مفروضا عليه بحق، وانظر الفتوى: 214174 عن صفة الغارم الذي يستحق الزكاة.

وأما إن كان مظلوما، بحيث فُرِضَ عليه المالُ بغير حق شرعي، فالظاهر -والله أعلم- أنه إن لم يمكنه التخلص منه بحيلة ما، أنه يعطى من الزكاة حتى لا يقع في السجن، وانظر للفائدة، الفتوى: 256009.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني